مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

463

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

عين الأبنية لا ترث الزوجة من الأرحية ؛ لأنّ الظاهر أنّه لا فرق في الأبنية والمساكن هنا بين ما يسكنه الزوج وغيره ، ولا بين الصالح للسكنى وغيره إذا صدق عليه اسم البناء ( « 1 » ) . 9 - لا يقطع السارق من الأرحية ؛ لأنّ من شروط حدّ السرقة أن يكون المال المسروق في حرز ولم يكن مأذوناً في دخوله ، فلا قطع على السارق من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله مثل المجامع العامّة كالخانات والحمّامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك ( « 2 » ) . نعم ، إذا كان الشيء في مثل هذه المواضع مدفوناً أو مقفلًا عليه فسرقه كان عليه القطع ؛ لأنّه بالقفل والدفن قد أحرزه . ومن الروايات التي استدلّ بها على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه » ، يعني : الحمّامات والخانات والأرحية ( « 3 » ) . إرداف أوّلًا - التعريف : الإرداف - لغة - الاتباع ، وأردف الشيء بالشيء ، وأردفه عليه : أتبعه ، وكلّ شيء تبع شيئاً فهو رِدْفه . ورَدِفَ الرجل وأردفَهُ ، ركب خلفه وارتدفه خلفه على الدابّة فهو مرتدف ( « 4 » ) . وليس للفقهاء اصطلاح خاص للفظ الإرداف ، بل هم يستعملونه في المعنى اللغوي ذاته .

--> ( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 861 . الرياض 12 : 590 . بلغة الفقيه 3 : 101 . ( 2 ) النهاية : 714 . المهذّب 2 : 537 . الجامع للشرائع : 560 . القواعد 3 : 560 . المسالك 14 : 495 . مجمع الفائدة 13 : 219 - 220 . مباني تكملة المنهاج 1 : 285 . ( 3 ) الوسائل 28 : 276 ، ب 18 من حدّ السرقة ، ح 2 . ( 4 ) الصحاح 4 : 1363 . لسان العرب 5 : 190 .